أكد المحامي عمرو عبد السلام، الخبير القانوني أن القانون المصري في الواقع يؤمن الحماية للمغفلين من استغلال ضعفهم، وحالتهم النفسية والعقلية وقلة خبرتهم وصغر سنهم، وعدم إدراكهم استغلالهم ممن يتربصون بهم لسرقة أموالهم، أو الاستيلاء عليها بطرق ملتوية.
وأوضح الخبير القانوني أن المُشرع المصري، حرص على إرساء هذه الحماية من خلال تبنيه لقواعد قانونية يستطيع من خلالها الحفاظ على أموال وممتلكات الأفراد، ومن ضمنهم ذوي الغفلة، من الاستيلاء عليهم، ومن هذه القواعد عيوب الرضى، المتمثلة في الإكراه والتغرير والغبن والغلط والتي نظمها المشرع الأردني، ومن بين أحكامها في القانون المدني الأردني المواد 135-156.
وأضاف عبد السلام، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم» أن قانون العقوبات فرض العقاب على المحتالين والنصابيين لحماية الأشخاص والمجتمع من الاستغلال، من خلال العقوبات المفروضة في جرائم النصب والاحتيال، وذلك باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهام الأشخاص بوجود مشروع كاذب أو إحداث الأمل عند الآخرين بحصولهم على الربح الوهمي، موضحًا أنه ليس له صفة التصرف به أو اتخذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وتحدث عن حالة استغلال احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره أو المعاقين نفسياً وعقليًا واستغلال ضعفهم.
واختتم قائلًا إن النص على عقوبة جرائم التزوير واصدار شيك لا يقابله رصيد وغيرها والتي تتضمن منح الحماية للأشخاص، بغض النظر عن ثقافتهم أو مركزهم الاجتماعي أو وضعهم الصحي.