تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في دعوى وقف قرار رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنه من رفع الدعم عن المنتجات البترولية من البنزين 80 أوكتين والسولار والكيروسين والغاز عن محدودي الدخل مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيتهم من الحصول على هذه المنتجات بالأسعار المدعمة السارية قبل صدور قرار 1160 لسنة 2014.حملت الدعوى المقامة من إبراهيم سعودي المحامي رقم 4143 لسنة 70 قضائية.قالت "سعودي" في دعواه: "فوجئنا بقيام الحكومة بتحديد أسعار بيع المواد البترولية من البنزين 80 أوكتين بمبلغ 235 قرشا، والكيروسين بمبلغ 235 قرشا، والسولار بمبلغ 235 قرشا".وأضاف أنه سبق لرئيس مجلس الوزراء بصدور قرار رقم 1160 لسنة 2014 بزيادة أسعار المواد البترولية من البنزين 80 أوكتين إلى 160 قرشا والكيروسين إلى 180 قرشا والسولار إلى 180 قرشا وكان ذلك بادعاء إصلاح وترشيد دعم المواد البترولية والتخفيف من عجز الموازنة العامة للدولة.أوضح أن هذا القرار هو في حقيقته إلغاء الدعم عن المواد البترولية وإلغاء مساهمة الدولة التي تخصصها من موازنتها وتلتزم بها الخزانة العامة لدعم هذا المنتجات لمحدودي الدخل وليس زيادة الأسعار وهو الأمر الذي لا يملكه رئيس مجلس الوزراء مصدر القرار وذلك لا الاختصاص بالنظر في مسألة دعم الفقراء ومحدودي الدخل معقود للسلطة التشريعية بمقتضى أحكام الدستور الذي ينص على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي في الأسعار.وأضاف أن هذا القرار منعدم لاغتصابه سلطة التشريع، حيث إن المادة 4 من الدستور المعدل لسنة 2014 تنص على أن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات، كما أن المادة 94 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون، والمادة 101 تنص على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
الحكم في دعوى وقف قرار رفع الدعم عن البنزين.. اليوم
الثلاثاء 15 مايو 2018 | 05:49 صباحاً
اقرأ ايضا