الشرط الوحيد لاستخراج بدل تالف لرخصة القيادة حسب المادة 360

الاربعاء 16 ابريل 2025 | 12:28 مساءً
استخراج بدل فاقد الرخصة
استخراج بدل فاقد الرخصة
كتب : محمود الطحاوي

نظم قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بتعديلاته وفق القانون رقم 17 لسنة 2024، إجراءات واشتراطات استخراج نسخة بدل تالف لرخصة القيادة الخاصة.

الشرط الوحيد لاستخراج بدل تالف لرخصة القيادة (حسب المادة 360):

أن تكون الرخصة سارية الصلاحية وأن تكون رخصة قيادة وليست تصريحًا.

المستندات المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية مع الاطلاع على الأصل.

الرخصة التالفة.

شهادة براءة ذمة (شهادة المخالفات) سارية.

إجراءات التقديم:

يتقدم الطالب بطلب استخراج بدل تالف على النموذج المخصص، مدموغًا برسوم الدمغة المقررة، مع توضيح اسم صاحب الرخصة، محل إقامته، الرقم التسلسلي للرخصة التالفة، وقسم المرور الصادرة منه. يُرفق مع الطلب وثيقة لإثبات الشخصية ومحل الإقامة.

معالجة الطلب:

يقدم الطلب إلى قسم المرور الصادرة منه الرخصة، حيث يتم التحقق من مطابقة البيانات مع ملفات القسم. 

بعد التأكد من صحة المستندات ودفع رسوم الدمغة المقررة، تصدر رخصة بدل تالف تحمل بيانات الرخصة الأصلية، مع الإشارة إلى أنها "بدل تالف" وتاريخ الإصدار.

اقرأ أيضا