كيفية الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي إلكترونيًا؟

الاحد 23 مارس 2025 | 07:09 مساءً
كيفية الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي إلكترونيًا؟
كيفية الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي إلكترونيًا؟
كتب : آدم إبراهيم

تتيح مصلحة الضرائب العقارية في مصر خدمة الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي عبر منصتها الإلكترونية، مما يسهل على المواطنين معرفة قيمة الضرائب المستحقة وسدادها دون الحاجة إلى الذهاب للمقار الحكومية. في هذا التقرير، نستعرض خطوات الاستعلام الإلكتروني، طريقة تقديم الإقرار الضريبي العقاري، بالإضافة إلى العقارات المعفاة من الضريبة وفقًا للقانون.

خطوات الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي

يمكنك معرفة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة مصلحة الضرائب العقارية من خلال الموقع الرسمي.

تسجيل الدخول بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب مسبقًا.

اختيار "الخدمات الإلكترونية" من القائمة الرئيسية.

النقر على "الاستعلام عن الضريبة العقارية".

إدخال بيانات العقار المطلوب الاستعلام عنه.

الضغط على زر "استعلام" لعرض تفاصيل الضريبة المستحقة.

كيفية تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا؟

تتيح مصلحة الضرائب العقارية أيضًا خدمة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا من خلال نفس البوابة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب العقارية.

اختيار "تقديم الإقرار الضريبي العقاري" من قائمة الخدمات.

إدخال بيانات العقار (الموقع، المساحة، طبيعة الاستخدام).

تحديد نوع النشاط (سكني – تجاري – صناعي – إداري).

إدخال بيانات الإيرادات السنوية للعقار إن وجدت.

إرفاق المستندات المطلوبة مثل صورة عقد الملكية أو الإيجار.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل الإرسال.

العقارات المعفاة من الضريبة العقارية في مصر

بحسب القانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن الضريبة على العقارات المبنية، هناك عدة حالات تعفى من الضريبة العقارية، تشمل:

العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام: مثل المدارس والمستشفيات والمكتبات والحدائق العامة.

الأبنية الدينية: المساجد والكنائس والمعاهد الدينية.

الوحدات السكنية الرئيسية للأفراد: إذا كانت صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 24 ألف جنيه.

المقرات المملوكة للأحزاب والنقابات المهنية بشرط استخدامها للأغراض المخصصة لها.

الأبنية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والمراكز المعتمدة لرعايتهم.

المباني المستخدمة في الأنشطة الثقافية والفنية مثل المعارض والمؤتمرات.

العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل.

الوحدات العقارية ذات النشاط الإنتاجي أو الصناعي بشرط ألا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع.

اقرأ أيضا