وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: "أمسك حرامى" كلمة تترد كثيرآ حال تعرض شخص لسرقة متعلقاته فجأة وبدون سابق إنذار ، مما يدفعه إلى الاستغاثة بالمارة لنجدته وضبط الحرامى ، ولكن فى هذة الواقعة اختلفت الأمور ، فقد قام الشخص الذى يستغيث بملاحقة الحرامى بعد سرقة هاتفه المحمول أثناء القيادة وفر هاربآ بالدراجة النارية التى كان يقودها الحرامى فقام المجنى عليه بصدمه بسيارته حتى يتمكن من ضبطه بالهاتف المسروق منه ، إلا أنه أخطأ وصدم بسيارته عامل كان يقود دراجة نارية ظنا منه أنه اللص الذى سرق
هاتفه ، مما أدى إلى انقلاب الدراجة النارية وإصابة العامل بكسر فى الجمجمة اودت بحياته.
☐ تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة موظف بتهمة ضرب أفضى إلى موت بعد صدمه عامل بدراجة نارية ظنا منه أنه لص سرق هاتفه.
☐ وكانت واقعة مثيرة دارت أحداثها فى منطقة الزيتون، عندما تعرض مواطن كان يقود سيارته لسرقة هاتفه بأسلوب الخطف، على يد لص كان يقود دراجة نارية.
☐ تفاصيل الواقعة عندما طارد مواطن لص خطف هاتفه بأسلوب الحطف، فما كان من المواطن إلى مطاردته
ومحاولة الإمساك به فى شوارع منطقة الزيتون بالقاهرة، إلا أنه أخطأ وصدم بسيارته عامل كان يقود دراجة نارية ظنا منه أنه اللص الذى سرق هاتفه، فى محاولة منه لايقافه، مما أدى إلى انقلاب الدراجة النارية وإصابة العامل بكسر فى الجمجمة اودت بحياته ،تم القبض على صاحب السيارة واحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات بتهمة الضرب أفضى إلى موت.
☐ المُتهوِّر ، هو شخص المتسرع ومجازف وغير مُقدِّر للعَواقب، الذي
تَنْقُصه الحكمة والتَّروّي، فيتصرَّف بطَيْش، وخفة، وشَطَط، وجَهالة، والتهور في القيادة - يعني ضياع أرواح، أي خسائر بشرية وأخرى مادية، وأضرار بممتلكات، وإنفاق الكثير من الأموال في سبيل إصلاح ما قد لا يمكن بحال إصلاحه، وإنما ربما فقط ترميمه، وبذلك فالخسارة في كل الأحوال واقعة، حيث حوادث القيادة بطيش، وتهور، واستهتار، ولامبالاة، ثمنها فادح، ونتائجها وخيمة من وقوع وفيات، أو إصابات بليغة قد تؤدي لعاهات مستديمة، ومصائب جسيمة، فالعواقب في ذلك قد لا تعد أو
تحصى .
☐ سلوكيات بعض قائدي المركبات والدرَّاجات الخاصة أو التابعة لشركات توصيل الطلبات، وفي الحالتين فتجاوزات الطرفين على الطرق مؤسفة، بل وكارثية إلى حد أضحت معه العقوبات، والمخالفات، لا تؤتي بالفائدة المرجوة، وإن كانت أتت مع قلة نفعاً، لكننا في المجمل العام، نتحدث عن مسؤولية مجتمعية واجبة على الجميع، بمراعاة الضوابط، والالتزام بالانضباط، والتقيد بالقواعد المرورية والأنظمة، دون إخلال بأي منها، تحت أي مبرر أو زعم.
☐ القضية للأسف تتبلور في سائقين يفتقرون إلى الانضباط السلوكي على الطرق، فيتعاملون معها وكأنهم يمتلكونها، دونما مراعاة لأحد، وبلا اعتبار لما يترتب على عدم التزامهم بخطوط السير، أو المسافات الواجبة بين المركبات، أو سلامة المارة، أو النظام العام المفترض اتباعه خلال السير، أو حتى القانون بضوابطه، ونصوصه من العقوبات المتوقعة، والغرامات المقررة، سائقون وكثير منهم شباب في مقتبل العمر، يجنحون نحو التباهي، والتفاخر، بالقيادة برعونة، وسرعه، وتجاوز، للفت الانتباه لهم، وإثبات
شجاعتهم، أو بالأحرى لا مبالاتهم بأي كان، وبالطبع فالوازع الديني لديهم ضعيف، وربما منعدم، بمراعاة الحفاظ على النفس، وأرواح الغير، والممتلكات العامة، من المخاطر.
☐ العناد والاصرار الذى يقوم به بعض البشر للحصول على حقوقهم بكافة الطرق لدى الآخرين بالذوق أو المحيالة أو الخدعة أو التهديد أو القوة أو العنف الذى قد يصل بصاحبه نتيجة العناد إلى غيابات السجون ، لا يعد من الكياسة أو الحكمة أو الرزانه ، بسبب ما قد يحدث من تطور الأمر للحصول على الحق إلى الاتهام بجناية قتل أو
خطف أو سرقة بالإكراه او جرح نافذ أو شروع فى قتل أو حريق عمد ، ويجد صاحب الحق نفسه قد تورط فى مصيبة كبرى ، لأنه لم يفكر بنوع من العقل فى استرداد حقة ولجأ إلى الحصول عليه عنوة ، بالرغم من وجود أجهزة أمنية تختص بذلك وقضاء يفصل فى النزاعات بعدالة مطلقة ، فشعارهم أن العدالة معصوبة العينين ، والقاضي يحكم وفقآ للمستندات وظروف وملابسات الواقعة والتحريات وشهادة الشهود.
☐ أفعال لا يعقلها بشر ويعف عن ذكرها اللسان يرتكبها المخلوق الذى
كرمه الله الآن ، دون رادع أو وازع من الضمير ، أو رحمة أو شفقة ، مما يجعلنا نتسأل ، هل رفعت الرحمة ، هل ضاعت الإنسانية ، هل الكون أصبح غابة يفترس فيه القوى الضعيف دون هوادة - حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل من يضيع الرحمة والشفقة وينزع الخير من الأرض ، ويجعل الحياة تفقد معناها .
☐ المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى
سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
☐ فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
☐ وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه ، ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا
بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض
إرهابي ، وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .