وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الإثنين 13 يناير برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الضوابط المتعلقة بالاستجواب والمواجهة والضبط والإحضار بشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية للشئون الدستورية والتشريعية.
الإجراءات الجنائية
وقد وافق مجلس النواب على المادة 103 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالإجراءات الواجب اتباعها عندما يحضر المتهم لأول مرة للتحقيق، حيث توضح المادة أهمية تسجيل البيانات الأساسية لإثبات هوية المتهم، وكذلك إعلامه بحقوقه والتهم المنسوبة إليه بشكل واضح ومكتوب، كما تنص على ضرورة توثيق أي أقوال قد يدلي بها المتهم في المحضر، وكذلك مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.
ووافق مجلس النواب ضوابط الاستجواب والمواجهة من قبل النيابة العامة كما جاء في المادة 103 من مشروع القانون حيث نص على عدة نقاط أساسية تهدف إلى ضمان حقوق المتهم عند حضوره لأول مرة للتحقيق هذه النقاط تشمل:
- تدوين البيانات: يُجبَر عضو النيابة العامة على تسجيل جميع البيانات المتعلقة بإثبات هوية المتهم.
- إحاطة المتهم بالحقوق: يجب إبلاغ المتهم بحقوقه كتابة، مع توضيح التهمة المنسوبة إليه.
- تدوين الأقوال: يُطلب من عضو النيابة أن يثبت في المحضر أي أقوال قد يبدىها المتهم بشأن التهمة.
- تمكين الاتصال بذويه ومحاميه: يجب أن يتمكن المتهم من الاتصال بأسرته ومحاميه، مع التنبيه على حقه في الصمت.
- توفير المساعدة: من الضروري أن تُؤخذ بعين الاعتبار احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وذلك من خلال توفير المساعدة اللازمة لهم وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
كما وافق المجلس على نص المادة (104) (105) التي تشير إلى أهمية حماية حقوق المتهم في الإجراءات القانونية، فهي تضمن أن يكون للمتهم حق حضور محامٍ أثناء الاستجواب أو المواجهة، مما يعزز من مبدأ العدالة ويضمن توفير الدفاع المناسب للمتهم.
في حالة عدم وجود محامي للمتهم أو عدم حضور المحامي المدعو، فإن المشرع يلزم المحقق بتعيين محامي بشكل تلقائي، مما يعكس حرص النظام القانوني على عدم حرمان المتهم من حقه في الدفاع.
حق المتهم في القيام بتوكيل محامي للدفاع عنه خلال فترات التحقيقات الجنائية
يمكن للمتهم أن يُعين اسم محاميه في محضر التحقيق، ويمكن أيضاً أن يتولى المحامي نفسه هذا الإجراء نيابة عن المتهم، كما يُسمح للمحامي بتدوين أي دفوع أو طلبات أو ملاحظات تهم الدفاع في محضر التحقيق.
بعد الانتهاء من التحقيق، يُمكن للمحقق أن يصدر أمراً بتقدير أتعاب المحامي المنتدب بناءً على طلبه، مع الاسترشاد بجدول تقديرات الأتعاب الذي يصدر عن وزير العدل بعد استشارة مجلس النقابة العامة للمحامين، وأخيراً، تعتبر هذه الأتعاب معاملة مشابهة للرسوم القضائية.