أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين 30 ديسمبر خلال جلسة العامة، أحقية النائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الدخول إلى الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين، وذلك للتأكد من عدم وجود أشخاص محبوسين بصفة غير مصرح بها قانونيا، وكذلك للأطلاع علي الدفاتر وأوامر التنفيذ والقبض والحبس والاستماع إلي أي شكاوى من النزلاء.
ونصت المادة (44) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسب ما انتهى إليه مجلس النواب، بأنه يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى.
كما نصت المادة القانونية في فقرتها الثانية، أن تقدم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التي يطلبونها. ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.