أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال بشأن حكم جمع مبلغ مُحدد من المال من بعض الزملاء مع بداية كل شهر، على سبيل "الجمعية" على أن يأخذ كُل منا بالتناوب المبلغ كاملاً حتى ينتهي الترتيب المتفق عليه؟
حكم الجمعيات الشهريةفي الإسلام
أشار مركز الأزهر في بيان له عبر صفحته الرسمية الفيس بوك، أن اتفاق مجموعة من الأشخاص على دفع كل واحد مبلغًا مُعينًا من المال، وتوكيل واحدٍ منهم للقيام بجمع هذا المال منهم، على أن يُعطَى أحدهم جميع المال بالتناوب حسب ترتيب مُتفق عليه بينهم بالتراضي بين جميع المشتركين؛ أمرُّ جائز شرعًا، ولا حرج فيه، ويُعدُّ من قبيل القرض الحسن؛ مسترشدًا بقول الله عز وجل:{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 195].
كما استرشد الأزهر بجديث أبي هريرة رضي الله عنه عنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ». [أخرجه البخاري] ففي الحديث بيان فضل إقراض الناس والتجاوز عن المعسر، وحث الناس على القرض الحسن؛ لما فيه من تعزيز الإخاء والتكافل بين الناس.
وأضاف: أن الإمام ابن قدامة رحمه الله قال: «والقرض مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض...، و يقول أبي الدرداء: «لأن أقرض دينارين ثم يردان، ثم أقرضهما، أحب إلي من أن أتصدق بهما، ولأن فيه تفريجًا عن أخيه المسلم، وقضاءً لحاجته، وعونًا له، فكان مندوبًا إليه. [المغني لابن قدامة (4/ 236)]
وتابع: ولا صحة لوصف هذه المعاملة «الجمعية» بالربا؛ لأنه لا اشتراط فيها لمنفعة زائدة على أصل المال من المقرض على المقترض،كما أن المنفعة الموجودة فيها لا يقدمها المقترض، بل يقوم بتقديمها غيره من المشاركين في الجمعية إليه.