الاتجار بالنقد الأجنبي.. تمكنت الأجهزة الأمنية، بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة 12 مليون جنيه خلال 24 ساعة.
قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي
وشنّت جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وفقا لما اطلعت عليه "بلدنا اليوم" حملات أمنية مكثفة استهدفت قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ما أسفرت عن ضبط العديد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما هو منسوب إليهم من تجارتهم في الترويج للنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك بقصد التربح، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار في النقد الاجنبي وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية بما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد، وإجبار المواطنين على التوجه للسوق السوداء للتحصيل على أموال أكثر من السوق المصرفية.
عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي
وكشف محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن العقوبات المقررة للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وفقا لما جاء بقانون البنك المركزي الجديد.
وقال المحامي: "تنص المادة 233 من قانون العقوبات بالبنك المركزي إنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي يرخص لها بذلك".
واضاف ميزار: "وطبقا لما جاء في قانون البنك المركزى انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 214 و215 من هذا القانون".
وتابع: "ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 213 من هذا قانون العقوبات الخاص بالبنك المركزي".
وأختتم: " وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، وإذا لم يتم ضبطها فإنه يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمته المبلغ".