جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 65 مليون حصيلة تجارة بالمخدرات

الاثنين 28 أكتوبر 2024 | 12:25 مساءً
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب : محمود الطحاوي

تستجوب جهات التحقيق المختصة، المتهمين بغسل قرابة 65 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصيغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات - سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 65 مليون جنية

وكانت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من إلقاء  القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه (بشراء العقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 65 مليون جنيه تقريباً)، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في القضية.

العقوبة المتوقعة 

وكشفت المحامية نهى الجندي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن عقوبه جريمة غسل الأموال بقانون العقوبات.

وتقول المحامية إن عمليات غسل الأموال تمر بثلاث مراحل رئيسية أولها إيداع تلك الأموال في البنوك، أو اي مؤسسات مالية أخرى، أو إستثمارها عن طريق شراء أوراق مالية، أو شراء أصول ثابتة، ثم مرحلة التمويه، وأخيرا مرحلة دمج تلك الأموال.

وأضافت نهى الجندي أن المادة رقم 2 من قانون جرائم غسل الأموال، حظرت غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها وكذلك الاتجار فيها، جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص، وجرائم الارهاب – الواردة في المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله من بين اغراضها ووسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.

وأوضحت أن الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الاموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الاثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين المصري والاجنبي .