وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلا: نص قانون المحاماة رقم "١٧"لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته فى مادته رقم "٦٢" على مبادئ شرف المهنة التى يجب أن يتحلى بها المحامى فى ممارستة لهذة المهنة العظيمة والتى تتضمن " على المحامى ضرورة الالتزام بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه القانون وآداب المحاماة وتقاليدها ، مع الالتزام بآداب وأخلاق المحاماة وما تفرضه من ضرورة الالتزام فى أداء العمل والمهنة بالسلوك القويم ، وهو ما تضمنته نصوص قانون المحاماة ، التى أوجبت على المحامى التزام
قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وقواعد الأمانة والالتزام المهنى.
o أودعت محكمة جنايات القاهرة ، حيثيات الحبس عامًا لمحاميين : استغلا موكلتهما وجعلاها توقع على «إيصال أمانة» حيث تضمن حيثيات حكمها بمعاقبة محاميين بالحبس عامًا لاتهامهما بتزوير محررات رسمية وتقديمها للنيابة العامة. وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه استقر فى يقينها وعقيدتها المستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها فى جلسات المحاكمة، أن المجنى عليها «دعاء. أ» سبق أن
حررت توكيلًا رسميًّا عامًّا فى القضايا لكل من المتهمين لتمثيلها أمام جهات القضاء المختلفة وللدفاع عن حقوقها أمام محاكم الأسرة.
o وكان يتعين على المتهمين الالتزام بما يفرضه عليهما واجب تلك الوكالة من أمانة وحرص على حقوق المجنى عليها وكذا الالتزام بآداب وأخلاق المحاماة وما تفرضه عليهما من ضرورة الالتزام فى أداء عملهما ومهنتهما بالسلوك القويم، وهو ما تضمنته نصوص قانون المحاماة ، التى أوجبت على المحامى التزام قواعد اللياقة
وتقاليد المحاماة وقواعد الأمانة والالتزام المهنى.
o وأضافت «الحيثيات»: المادة ٦٢ من قانون المحاماة نصت على ضرورة التزام المحامى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه القانون وآداب المحاماة وتقاليدها، بيد أن المتهمين بدلًا من الالتزام بتلك المبادئ السامية التى تُفرض على مَن ينتسب لتلك المهنة العظيمة قد حادا عن جادة الطريق القويم فى سلوكهما الشخصى والمهنى، الذى يلزمهما بالشرف والاستقامة والنزاهة ، وراحا يعبثان
بحقوق المجنى عليها بطرق لا تليق ليس فقط بتقاليد وآداب وأخلاق المهنة التى لهما شرف الانتساب إليها، بل لا تليق ولا تتفق مع مبادئ الأخلاق والسلوك القويم للإنسان والشخص العادى الذى لديه حسن من الدين ومبادئ من الأخلاق، بأن اتفقا سويًّا وإرادتهما على تزوير إيصال أمانة بأن استغلا توقيعًا سابقًا للمجنى عليها سلمته للمتهم الأول قبلًا، والذى قام بحذف عبارة أعلى المحرر ، وحسبما جاء فى تقرير مصلحة التزييف والتزوير أن المجنى عليها كانت موقعة على ورقة أكبر حجمًا ، تم اقتطاعها ،
واستغلال الفراغ الثابت أعلى التوقيعين الثابتين ابتداء على بياض ورقة المحرر فى تحرير عبارة الصلب، وتم استعماله باتهام المجنى عليها خلافًا للحقيقة بتبديد المبلغ المالى الثابت بالإيصال ، وأضافت «الحيثيات» أنه تحرر محضر رقم ١٩٧٧٩ لسنة ٢٠٢١ جنح البساتين، ولم يكتفيا بذلك ، بل توجهت المتهمة الثانية بالاتفاق مع المتهم الأول إلى موظف التنفيذ بنيابة البساتين الجزئية، واشتركا فى تزوير محرر رسمى هو تقرير المعارضة الجزئية فى القضية رقم ١٩٧٧٩ لسنة ٢٠٢١ جنح البساتين، وقد مثلت أمام ذلك
الموظف حسن النية بوكالة صحيحة عن المجنى عليها ، دون علمها ، وأقرت أمام الموظف بتقرير موكلتها بالمعارضة خلافًا للحقيقة، وارتكبت تزويرًا آخر وبحسبانها وكيلة عن المجنى عليها بوكالة صحيحة، وأقرت أمام الموظف بتقرير المجنى عليها بالاستئناف خلافًا للحقيقة، وتكرر حضور المتهمة الثانية أمام موظف التنفيذ بنيابة حلوان الكلية، وارتكبت تزويرًا فى تقرير المعارضة الاستئنافية فى قرار الجنحة بأن حضرت أمامه عن المتهمة فى تلك القضية بوكالة صحيحة دون علمها وأقرت أمامه بتقرير موكلتها
بالمعارضة الاستئنافية فى تلك الجنحة خلافًا للحقيقة، وكل ذلك كى يصير الحكم نهائيًّا فى حق المجنى عليها، وقد انتهى تقرير أبحاث التزييف والتزوير إلى أن المتهمة الثانية «إسراء. أ» هى الكاتبة لتوقيعاتها الثابتة بنهاية كل من تقرير المعارضة وتقرير الاستئناف وتقرير المعارضة الاستئنافية.
o وأشارت «الجنايات» إلى أن الواقعة على النحو سالف الذكر قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين مما جاء وثبت بتقرير الإدارة المركزية لشؤون أبحاث
التزييف والتزوير: «أن (دعاء أ.) هى المحررة لتوقيعها المذيلة به ورقة المحرر، إيصال الأمانة، إلا أنها كانت موقعة على ورقة أكبر حجمًا تم اقتطاعها واستغلال الفراغ الثابت أعلى التوقيعين الثابتين ابتداء على بياض ورقة المحرر فى تحرير عبارات الصلب، وأن المتهم الأول «محمود. خ» هو الكاتب لعبارات صلب إيصال الأمانة ووجه الحافظة المودع بها أصل الإيصال، وأن المتهمة الثانية «إسراء. أ» هى الكاتبة لتوقيعاتها الثابتة بنهاية كل من تقارير المعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافية وكذا اسمها
بصلب الطلب المرفق.
o وتابعت «الحيثيات»: «لأن المتهمين أنكرا ما أُسند إليهما، وحضر عن المجنى عليها محامٍ قرر أنه يدَّعِى مدنيًّا قبل المتهمين الماثلين بالجلسة فى مواجهتهما، والدفاع الحاضر مع المتهمين طلب القضاء ببراءتهما مما أُسند إليهما، بعد أن دفع بعدم جدية التحريات وتناقضها مع الدليل الفنى، وأضاف الحاضر مع المتهمة الثانية انتفاء أركان جريمة التزوير المادى والمعنوى وعدم معقولية تصوير الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه».
o وقضت محكمة جنايات القاهرة
بالحبس عامًا للمحاميين: المتهمان اللذان استغلا موكلتهما وجعلاها توقع على «إيصال أمانة» .
o حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .