قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن بيع وشراء الأصول والممتلكات لا يتم إلا بعقود رسمية وموثقة، مؤكدًا أن قراءة الفاتحة قبل عملية البيع والشراء لا تعطي أي حق قانوني.
وأضاف "عويضة" خلال لقائه في برنامج "فتاوي الناس" المذاع على فضائية "الناس"، أنه في حالة شراء منزل دون كتابة أي عقود وقراءة الفاتحة، إذا قام صاحب المنزل ببيعه لرجل آخر، فإن المنزل لا يُعتبر من حق المشتري الأول، حيث إن قراءة الفاتحة لا تغني عن كتابة العقود والإثباتات اللازمة، وبالتالي يكون المنزل ملكًا للمشتري الثاني.
كما نصح أمين الفتوى بالرضا بقضاء الله تعالى مع توخي الحذر في إجراء أي عملية بيع وشراء.
مسألة العربون في شراء الأرض
وفي سؤال آخر ورد إلى الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، يتعلق بشراء قطعة أرض ودفع عربون، حيث قال السائل إنه لم يستطع دفع باقي الأقساط وفسخ عقد البيع، ويريد البائع عدم رد مبلغ العربون.
أجاب مجدي عاشور خلال البرنامج الإذاعي “دقيقة فقهية”، بأن العربون هو ما يُدفع مقدماً عند شراء شيء، ويُشترط أنه إذا تم العقد يُحتسب من الثمن، وإن لم يتم يُصبح من حق البائع.
وأشار إلى أن هذه الصورة تُعرف في الفقه بـ«بيع العربون»، وقد اختلف الفقهاء في حكمه.
فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية يرون عدم صحته، مستندين إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن بيع العربان.
واستثنى فقهاء المالكية من ذلك في حالة إذا اشترط المشتري أن يُعاد إليه العربون في حال عدم إتمام العقد.
بينما ذهب فقهاء الحنابلة إلى صحة العربون، مستندين إلى فعل نافع بن الحارث.
وتابع: "المختار في الفتوى هو عدم صحة بيع العربون، فإذا لم يتم العقد يُعتبر المبلغ من حق المشتري، ما لم يُثبت البائع أنه تكبد ضررًا حقيقيًا نتيجة فسخ العقد، وفي هذه الحالة يمكن استيفاء مقدار الضرر من مبلغ العربون، وفقًا للقاعدة الشرعية: «لا ضرر ولا ضرار».