وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلا: الثلاثاء الأول من أكتوبر ٢٠٢٤ هو الحدث السنوى لتجديد تراخيص الاسلحة والذخائر وشركات الأمن والحراسة ومحلات وبيع الملابس العسكرية ومخازن المفرقعات والمواد الكيميائية التى تستخدم فى الاعمال المدنية .
o أقسام ومراكز الشرطة بوزارة الداخلية تستعد لاستقبال المواطنيين والأجانب ، على مستوى الجمهورية لاتخاذ اجراءات التجديد السنوى التى ستحل اعتبارآ من الاول من أكتوبر على تراخيص الاسلحة والذخائر وفقا لقانون الاسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة
١٩٥٤ وقانون شركات الأمن والحراسة رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٥ وقانون تصنيع الزى العسكرى رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٤ وقانون العقوبات المادة ١٠٢أ .
o تستقبل وزارة الداخلية اعتبارا من الأول من أكتوبر كافة المواطنيين الحاصلين على تراخيص بالاسلحة بكافة انواعها ( خرطوش - رصاص - اسلحة بيضاء - مسدسات صوت - مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز ) باغراضها المختلفة ( الدفاع - الدفاع طالما فى العمل - الصيد - صيد التعايش- الحراسة _ الرماية - الزينة ) لتجديد التراخيص الصادرة لهم مع ضرورة تقديم السلاح لرفع
بصمته ومطابقته على ملف الترخيص وسداد الرسوم المطلوبة تمهيدآ لاصدار الترخيص بعد تجديدة علما بأن فترة التجديد تنتهى يوم ٣٠ نوفمبر اما اذا تقدم خلال شهر ديسمبر فلأبد ان يكون بعذر معتمد ينتهى فى ٣١ ديسمبر ويصبح التراخيص ملغى لعدم التجديد اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير وعلى المرخص سرعة تقديم السلاح فورآ لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص حتى لا يتعرض للعقوبة الواردة بالقانون وتتخذ حيالة الاجراءات من سحب السلاح وعرضه على النيابة العامة
لاتخاذ شأنها .
o وكذلك وفقآ لقانون شركات الأمن والحراسة رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٥ على اصحاب شركات الأمن والحراسة التقدم للادارة العامة للرخص بقطاع الامن العام - اكاديمية الشرطة العباسية ( بذات التاريخ ) بملف لتجديد ترخيص الشركة على ان يتقدم حراس تلك الشركات الى اقسام ومراكز الشرطة التابع لها محل الحراسة لتجديد تراخيص الحراسة وفقا للآلية السابقة .
o يشار ايضا وفقآ لقانون تصنيع وتداول الزى العسكرى رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٤ ضرورة تقدم اصحاب مصانع
الملابس العسكرية وبيعها واصلاحها وتأجيرها واصلاحها - بذات التاريخ - بملف الترخيص لقسم الرخص بمديرية الأمن الصادرة منه الترخيص لاتخاذ آلية التجديد المتبعة .
o اما اصحاب حق الامتياز فى التنقيب عن البترول او الذهب او شق الطرق او المحاجر او شركات الأدوية التى تستخدم مواد كيميائية فعليهم اتباع ألية تجديد الترخيص للكميات المتبقية بحوزتهم بالمخازن المعدة لذلك خلال شهر ديسمبر من خلال تقديم طلب لإدارة الحماية المدنية
بمديرية الأمن التابع لها مخزن الشركة وفقا لقانون العقوبات المادة ١٠٢أ لتجديد ترخيص المخزن واستمرار حيازة ما تبقى لديهم لاستعمالها فى العام التالى .
o السادة المواطنيين الغير متواجدين فى البلاد خلال فترة التجديد ضرورة تكليف احد ذويهم بالتوجه الى اقسام ومراكز الشرطة بتوكيل خاص لاتخاذ ألية التجديد مع تأجيل مطابقة السلاح لحين عودته من الخارج .
o على اهلية المرخص الذى توفى الى رحمه الله ضرورة تسليم السلاح لقسم الشرطه الصادر منه الترخيص
لايداعه على ذمة الورثة لحين التصرف فية .
o على السادة المرخصيين عدم احراز السلاح فى الافراح او الاجتماعات والاماكن المصرح فيها بتقديم الخمور او لعب الميسر او المؤتمرات
o على السادة المرخصيين عدم ترك السلاح بالسيارة او بأحد وسائل المواصلات حتى لا يتعرض للفقد .
o على السادة المرخصيين عدم ترك السلاح امام أحد افراد الأسرة وخاصة الأطفال وان تعد خزينة لايداع السلاح داخل السكن للمحافظة علية .
o على السادة المرخصيين عدم العبث
بالسلاح فى أى وقت وخاصة عند وجود اشخاص امامه .
o يحظر على المرخص تركيب كاتم صوت او تلسكوب على السلاح .
o يحظر على افراد الحراسة ترك مكان الخدمة وبحوزته السلاح المرخص للحراسة .
o يحظر على السادة المرخصيين اجراء اى تعديلات على السلاح المرخص.
o يحظر على السادة المرخصيين احراز ذخيرة بخلاف عيار السلاح المرخص .
o على السادة المرخصيين عدم تسليم السلاح للغير ايا كانت درجة
القرابة لكون الترخيص شخصى .
o على السادة المرخصيين ضرورة الأخطار الفورى حال فقد السلاح لدرء المسؤلية واتخاذ الاجراء القانونى والنشر عن السلاح .
o على السادة المرخصيين عدم التهور فى استخدام السلاح والا يعرض للمسؤلية الجنائية ويلغى الترخيص .
o على السادة المرخصيين عدم اصدار شيكات بدون رصيد او عدم الوفاء بايصالات الامانة
o على السادة المرخصيين عدم استبدال اى جزء من السلاح قبل الرجوع لقسم الشرطة.
o يلغى الترخيص فى حالة الحكم على المرخص بعقوبة الجناية او جنحة من جنح الاعتداء على النفس والمال والعرض بشرط الا يقل الحكم عن سنة .
o يلغى الترخيص فى حالة الحكم على المرخص فى قضية مخدرات او مفرقعات او سرقة او احد الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل او الخارج .
o يلغى الترخيص اذا اصاب المرخص مانع طبى لا يمكنه من استعمال السلاح .
o يلغى الترخيص اذا اعتاد المرخص السكر البين او حكم علية فى قضية
من قضايا الاداب
o لا يتم شراء السلاح الا من المصادر المحددة قانونآ ( محلات السلاح المرخصة - المصانع الحربية - مزاد الشرطة - مزاد ق.م - تنازل فرد مرخص - تنازل ورثة عن سلاح مورثهم المرخص .
o عدم تهديد الغير بالسلاح وخاصة فى حالة أولوية المرور.
o تجنب التلويح أو التهديد بالسلاح النارى حال حدوث الخلافات الزوجية.
o لا يصرح بالسفر خارج البلاد بالسلاح النارى الا بموافقات خاصة تصدر من خلال قطاع الأمن العام.
o السفر بالطيران الداخلى يقتضى تسليم المرخص للسلاح لكابتن الطائرة على أن يسلم له عند الوصول .
o تجنب وضع السلاح بشنط اليد حتى لا يتعرض السلاح للفقد أو النشل أو المغافلة .
o ضرورة تأمين السكن بالكاميرات خشية السرقة .