أكّد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أنه كان هناك تعليقًا على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مذكرة نقابة الصحفيين المتعلقة بالاعتداء على الملكية الخاصة، مشيرًا إلى أن المادة 35 من الدستور تنص على "الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبنية في القانون وبحكم قضائي".
وأضاف "الطماوي"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسية" تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية إكسترا نيوز، أن نصوص الدستور كلية يجب تنظيمها في تشريعات، ثم في لوائح تنفيذية وما إلى ذلك من التدرج التشريعي.
وواصل: "القاعدة الدستورية تنص على عدم المجئ ناحية الملكية الخاصة المصونة التي يباشر عليها حق الإرث إلا في حالة وجود حكم قضائي".
وتابع: "لو عندي حكم غيابي صادر باسم الشعب وبجلسة علانية متوافر فيه كل الأركان لكن لم يكن المتهم أو المحكوم عليه حاضرا، لذلك يظل الحكم نافذ إلا أن يتخذ فيه الإجراء المطلوب سواء كان المعارضة في الجنح أو إعادة الإجراءات من الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات".
وأكمل: "القانونيون يعتبرون الأحكام الغيابية بمثابة الحكم التهديدي بمعنى أن هناك بعض الأمور التي ترتبت على الحكم الغيابي ستجعل المتهم يتخذ إجراء بالطعن أو المعارضة في حالة الجنح أو إعادة الإجراءات لو جنايات، أي لا يستطيع المواطن التحرك بحرية".
ووجه الشكر، لمجلس أمناء الحوار الوطني على البيان الصادر بالأمس، والذي يؤكد استجابة اللجنة الفرعية لما تضمنه بيان الحوار المرسل إلى الرئيس السيسي من توصيات بشأن وضع حدود قصوى للحبس الاحتياطي تؤكد أنه تدبير احترازي وليس عقوبة بالإضافة إلى تنظيم مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي.