أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس الراقصة الشهيرة والتيكتوكر صوفيا لورين، بتهمة نشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام في المجتمع، والظهور في مقاطع فيديو مخلة بالآداب، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
سقطت فتاة التيك توك صوفيا لورين، في يد الأجهزة الأمنية وذلك بعد قيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على منصات التواصل الإجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، ويرصد موقع بلدنا اليوم التفاصيل الكاملة في الواقعة.
القصة الكاملة لضبط فتاة التيك توكر صوفيا لورين
وكانت النيابة العامة حققت مع الراقصة الشهيرة صوفيا لورين حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة بالإضافة للتحفظ على مقاطع الفيديو الخاصة بالفتاة وعرضها على المساعدات الفنية، لفحصها مع حبس المتهمة على ذمة التحقيقات التي تجرى معها لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على فتاة التيك توك صوفيا لورين داخل احدى الملاهي الليلية لاتهامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض التطبيقات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بغرض رفع نسب المشاهدات وتحقيق نسب أرباح.
تفاصيل سقوط فتاة التيك توك صوفيا لورين
البدايه كانت عندما أكدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام سيدة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقات مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بهدف تحقيق نسب مشاهدات عالية وأرباح مرتفعة غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على فتاة التيك توك داخل ملهى ليلى بمنطقة حي العجوزة العامرية في محافظة الجيزة، وبحوزتها هاتف محمول وبفحصه فنيا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.
عقوبة نشر الفسق والفجور
وقال المستشار محمد ميزار المحامي في تصريحات خاصة لـ بدنا اليوم، إن هناك ظاهرة انتشرت خلال الأونة الأخيرة لبعض الفتيات ينشرن فيديوهات خادشة للحياء على منصات التواصل الاجتماعى بكافة أنواعها لرفع نسب المشاهدة، وقد تصدى القانون لتلك الظاهرة ولكل من ينتهك قيم المجتمع.
واضاف المحامي ان القانون رقم 10 لسنة 1961 تضمن أحكام مكافحة الدعارة ونص فى مختلف مواده على جرائم شتى تختلف من حيث كيفيه ارتكابها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها من الأخرى، وإن كانت فى عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة أو ما يلحقها من ظروف مشددة، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال.
وتابع ان نص القانون المذكور فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن: " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه "وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض، وذلك طبقاَ للطعن رقم 4693 لسنة 66 جلسة 12 مايو 2003.