وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلا: تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة موظف بإحدى الشركات بالخارج ، وبه إصابات عبارة عن طعنات وجروح متفرقه بالجسم داخل مسكنه بدائرة القسم، وبسؤال والده - سفير سابق - قرر بأن نجله المتوفى يعمل بالخارج وفى أجازة منذ شهر ويقيم بمفرده.
o تم تشكيل فريق بحث من قيادات قطاع الأمن العام والادارة العامة لمباحث الجيزة لكشف غموض الحادث والاستعانة بالمصادر السرية والتقنيات الحديثة وتحديد المشتبه فيهم والمترددين على المجنى عليه
وعلاقاته بكل المحطين به، واسفرت خطة البحث عن تحديد المتهمان ومكان إختبائهما بمحافظة البحيرة .
o تم تقنين الإجراءات حيث نجحت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة بمكان إختبائهما بمحافظة البحيرة وتبين أنهما طالبان مقيمان بذات العنوان ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة نظراً لمعرفتهما بإقامة المجنى عليه بمفرده ، إختمر فى ذهنهما سرقته فقاما بالصعود لسطح العقار محل سكن أحدهما وتمكنا من القفز والدخول لشرفة
مسكنه ، وتعديا عليه بصاعق كهربائى وبالطعن بإستخدام "سكين" كانا بحوزتهما وخنجر ملك المجنى عليه"حتى وفاته.
o وبتطوير المناقشة اعتراف المتهمان انهما قاما بالإستيلاء على بعض المتعلقات وهاتفه المحمول و سيارة ملكه، وقاما بالتخلص من السكينة والخنجر المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة، وأقر أحدهما بالتصرف فى الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه لأحد الأشخاص، أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه، كما أرشدا عن السيارة المستولى عليها بموقف إنتظار سيارات بأحد المراكز
التجارية بدائرة القسم .
o فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
o وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل
لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه ، ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما
نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ، وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان
المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
o نداء لكل من تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز ثمانية
وتسعون فى المائة ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أين ذهبت أو اختفيت .
o شكرا رجال الشرطة المصرية ، فنحن فى أمن وأمان برعاية الله اولآ ، ثم بمجهوداتكم وتضحياتكم ثانيآ ، حفظكم الرحمن وكلل وسدد خطاكم .
o حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها
وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .