وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلا: عريس وعروسة وموكب زفاف كبير ومظاهر من البهجة والسرور والفرح من الأهل والأصدقاء أعلى كوبرى دائرى المنيب فى اتجاه المعادى ونتيجة الاستعراض بصورة بهلوانية بموكب الزفاف سقطت آحدى سيارات الموكب بنهر النيل مما تسبب فى وفاة شقيقة العروسة وأبن عم العريس وتم انتشال الجثتين وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة .
o الشعب المصرى شعب طيب وكريم ومضياف ومجامل لحد كبير حتى لو على حساب نفسه ،المهم ان يبدى محبته وتقديره للأهل والأقارب
o والاصدقاء والجيران مهما كلفه ذلك من تضحيات وايثار الآخرين على نفسه وخاصة فى الافراح والمناسبات السعيدة وهذة العادة طيبة ومحمودة ويتم توارثها جيل وراء جيل .
o لدى بعض الأهل والاقارب والخلان بعد العادات والتقاليد التى يعبرون بها عن فرحتهم وسعادتهم مع أصحاب المناسبات السعيدة ولكن تتحول تلك الأفراح والمناسبات السعيدة الى جنازات ومأتم وصراخ وعويل ويستبدل المعازيم الملابس الملونة والزاهية باللون الأسود وتطفئ كشافات النور المتلالاة بمصابيح خافضه نتيجة بعض
o العادات السيئة مثل القيادة المتهورة والاستعراضية بسيارات مواكب الأفراح والزفاف او إطلاق الاعيرة النارية ، مما يتسبب فى حالات وفاة قد تكون للعريس أو العروسة أو الإثنين أو اقاربهما وحالات متكررة فى قتل احد المعازيم ، وحالات اخرى فى قتل طفل او رجل او سيدة تطل من شرفات احد المنازل المطله على العرس لتحية العروسين ومشاركتهم هذة اللحظات السعيدة ، وتستبدل مراسم الفرح بمراسم الزفاف الى القبور، بخلاف العقوبات الجنائية التى تقع على المتسبب والذى ما يكون غالبا آحد آقارب العروسين .
o طبقآ للإحصاءات السنوية يفقد العالم ما لا يقل عن مليون وثلاثمائة الف شخص سنويآ نتيجة حوادث المرور التى اصبحت عائق كبير أمام كل المجتمعات فى ظل الاجراءات التى اتخذتها الدول للحد من تلك الظاهرة نتيجة عدم اتباع وسائل السلامة اثناء القيادة .
o حوادث المرور دماء تسيل وارواح تزهق بسبب القيادة برعونة او بحركات استعراضية تجاوز اعدادها ما اريق بسبب الإرهاب الأعمى ونستعرض هنا العقوبات الواردة بقانون العقوبات المصرى رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وقانون المرور المصرى رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ، حيث نصت
o المادة رقم ٣٧٥ مكرر من قانون العقوبات على " مع عدم الاخلال بعقوبة أشد واردة فى قانون نص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة او التلويح بالعنف او التهديد .
o نصت المادة رقم ٧٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته على ان قيادة المركبة بتهور مما يعرض حياة المواطنيين للخطر يعاقب بالحبس وغرامة تبدأ من ٤ آلاف جنية ولاتزيد عن ٨ ألاف جنية وسحب التراخيص مدة لا تقل عن شهر ولاتزيد عن ثلاث سنوات
o نصت المادة رقم ٢٣٨ من قانون العقوبات المصرى رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ " كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئآ عن عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٦ ) أشهر وبغرامة لا تجاوز ٢٠٠ جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد عن خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تتجاوز ٥٠٠ جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالآ جسيمآ بما تفرضه عليه اصول
o وظيفته أو حرفته أو مهنته أو كان متعاطيآ مسكرآ أو مخدرآ عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت علية الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنة من ذلك ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد عن عن سبع سنين اذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد عن عن عشر سنين اذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، مع توافر ظرف من الظروف المشددة المشار اليها .
o حافظوا على ارواح البشر فهى
o زهور زين بها الارض لتزهر وتعمر ولم يخلقها الله لكى نقطفها بالرعونة والإهمال .
o شعب مصر العظيم نحن لا ننكر عليكم مظاهر الفرح والبهجة والسرور ولكن بالاعتدال دون اسراف أو تهور أو رعونة أو عدم اكتراث ، حتى لا نعرض أرواح احبابنا لهذة المخاطر التى يزهق فيها أبرياء دون ذنب أو جريرة.
o حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ،
o اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .