كشف عورتها داخل النوادي.. بعد فحص هاتف الراقصة حورية | تعرف عقوبتها المنتظرة

الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 | 01:57 مساءً
المتهمة
المتهمة
كتب : محمود الطحاوي

استعجلت جهات التحقيق المختصة، تحريات رجال المباحث حول واقعة القبض على الراقصة حورية في حفل استعراضي بالإسكندرية أثناء الرقص ببدلة شبه عارية.

وبعد فحص جهات التحقيق للهاتف الخاص بالمتهمة عقب التحفظ عليه، وجدوا  عليه مجموعة فيديوهات خاصة للراقصة بملابس خليعة وتُظهر فيها مناطق حساسة من جسدها، وتم نشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الغرائز الجنسية ونشر الفسق والفجور.

واشتهرت الراقصة حورية خلال الفترة الأخيرة في الأوساط الليلية والكباريهات بالرقص بخلاعة لاستقطاب الزبائن، وتؤدي الرقص في أماكن الساحل الشمالي والإسكندرية والقاهرة، غير أنها أثارت جدل واسع طوال الفترة الماضية على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب.

ورصد رجال مكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية قيام الراقصة بكشف عورتها داخل النوادي الليلية ونشر مقاطع فيديو وصور على منصات التواصل الاجتماعي ترتدي فيها ملابس خادشة للحياء العام، وتظهر مفاتن جسدها، وتتضمن إعلانا وتحريضا على الفسق والفجور، وإغواء للشباب بهذه الأفعال المخلة التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري وعاداته.

العقوبة القانونية

ويقول أيمن محفوظ المحامي في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم" إن نص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأكمل: "أن المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصت على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه".

وأختتم محفوظ تصريحاته قائلا: "إن قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، تنص على أنه "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه"، كما نصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه".