تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ إلى النائب العام حول مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي لتيك توكر يدعى "كروان مشاكل" ومذيعة تدعى "انجي حمادة" بسبب المحتوى الفاضح الذي يقدموه الذي يحرض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام.
وقال محفوظ في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم" أنه تقدم ببلاغ ضد صاحب صفحة كروان مشاكل والمذيعة "سماح. م" الشهيرة بـ "انجي حمادة" والذي اتهمتهم فيه بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع بنشر مقاطه فيديو تتضمن محتوى إباحي وألفاظ خادشة للحياء.
وتضمن البلاغ قيام كروان مشاكل وانجي حمادة بنشر فيديوهات مخلة بالأدب والحياء العام، وأن المحتوى الذي يقوم بنشرة المتهمين يحرض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام في المجتمع بالإضافة إلى عبارات وحركات جنسية صريحة مطالبا بالقاء القبض عليهما واغلاق القناة المشار إليها.
وأثارت تلك الفيديوهات جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، حتى ظهر في مقطع فيديو برفقة سيدة تدعى الإعلامية أنجي، خلال تأديتهم حركات مثيرة، ما أثار من غضب رواد التواصل الإجتماعي.التحريض على الفسق والفجور
وأضاف المحامي أنه شاهد محتوى الفيديوهات التي يقدمها كروان مشاكل من خلال الصفحة التي تحمل أسمه على منصات التواصل الإجتماعي، والمتضمن ترويج للرذيلة والتحريض على الفسق والفجور، والاعتداء على قيم المجتمع المصري.
وتابع المحامي أن المتهمين يعاقبوا وفقا لنص المادة (25) و(26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرىي.
وأكمل: "أن المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصت على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه".
وأختتم محفوظ تصريحاته قائلا: "إن قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، تنص على أنه "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه"، كما نصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه".